سعى المنظم السعودي وبِذل قصارى جهده من أجل القضاء على الجرائم بشتى صورها، ومن ضمن تلك الجرائم (جرائم التزوير)، إذ تعد دعاوى التزوير من أكثر الدعاوى القضائية انتشارًا.
وقد عمل المنظم على تقسيم دعاوى التزوير إلى قسمين وفرق بينهما، حيث قسمها لدعوى تزوير أصلية ودعوى تزوير فرعية:
- دعوى التزوير الأصلية:
عرفها المنظم السعودي بأنها: دعوى تقام بالطرق المعتادة لإقامة الدعاوى لإثبات تزوير مستند رسمي أو عرفي بكافة طرق الاثبات. والمصلحة تكمن في أن رافعها يتجنب في الحكم الصادر فيها بالتزوير من الاحتجاج به عليه في المستقبل وقد بينت المادة (٥٠) من نظام الإثبات هذه الدعوى وإجراءاتها.
-دعوى التزوير الفرعية:
عرفها المنظم السعودي بأنها: دعوى تنشأ كدفع فرعي في الدعوى الأصلية والهدف منها هو استبعاد المحرر محل إثبات في الدعوى الأصلية وإسقاط حجيته.
كما يصح الادعاء بالتزوير في المحررات الرسمية وكذلك في المحررات العرفية.
وللإجابة عن أي مسألة تتعلق بإثبات دعوى التزوير نسعد بتواصلكم معنا.
