HomepageBlog
الملكية الفكرية

الحماية القانونية للعلامات التجارية في النظام السعودي

01 January 2025

5 minutes to read

الحماية القانونية للعلامات التجارية في النظام السعودي

تعد العلامة التجارية من أهم ما يميز منتجات أو خدمات منشأة معينة، إذ أنها تمثل هويتها التجارية، وقد عرّف نظام العلامات التجارية في المادة (1) العلامة التجارية بأنها:" الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات."، ونظرًا لما تشهده البيئة التجارية من تطورات وتزايد في حدة المنافسة، أصبحت الحاجة إلى توفير حماية قانونية للعلامات التجارية أمرًا ضروريًا.

أولًا: الحماية القانونية للعلامات التجارية:

تحظى العلامة التجارية المسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحماية قانونية تُخول صاحبها حق استخدامها دون غيره، حيث نصت المادة (21) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/21) وتاريخ: 28/5/1423هـ، على أن: "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها...،"، كما يجوز لمالك العلامة التجارية منح ترخيص للغير (طبيعي أو معنوي) لاستعمال العلامة التجارية، حيث نصت المادة (33) من ذات النظام:" يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.".

ثانيًا: العقوبات الواردة على التعدي على العلامات التجارية:

عقوبات الحق العام:

نصت المادة (43) من نظام العلامات التجارية:" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

ب - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك."

عقوبات الحق الخاص:

يحق لصاحب العلامة التجارية المطالبة بالتعويض حال تضرره نتيجة التعدي على علامته التجارية، وذلك استنادًا إلى نص المادة (48) من نظام العلامات التجارية، حيث نصت على:"يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر".

ختامًا، يُشكل نظام العلامات التجارية إطارًا متينًا لحماية العلامات التجارية من التعدي، وتهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة، وذلك من خلال تمكين صاحب العلامة التجارية من التصرف في علامته التجارية، وفرض عقوبات صارمة تجاه المعتدين.

ولمعرفة المزيد والحصول على استشارة متخصصة نسعد بتواصلكم معنا.

Share on

أخبار ذات صلة

Book a Consultation

Leave your details and the topic, and we will contact you.

+966